البرلمان يصادق على مشروع قانون التجارة الالكترونية

صادق، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس تراسها، سعيد بوحجة، رئيس المجلس بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة إيمان هدى فرعون.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف عدد السجل التجاري الضمان التجاري..)
ووفقا للنصي يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكترونيي والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكترونيي ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدودي ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
وبالإضافة إلى ذلك ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساريي وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.