
مشروع هذا القانون ياتي في اطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المحال التكنولوجي.
هذا المشروع يهدف الى تكييفه مع القانون المنظم للاعلام من جهة والتطورات التكنولوجية من جهة اخرى ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الاعلام والاتصال.
يؤسس هذا المشروع على مبدأ الحق في الاعلام(حق المواطن في تلقي المعلومة أو حق الصحفي في ارسال المعلومة).
مشروع هذا القانون يستند على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
يأتي مشروع هذا القانون تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ التزامته ال54 خاصة في شقها المتعلق بالاعلام.
يسعى مشروع هذا القانون الى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الاعلامية السابقة من أجل اعطاء ارضية قانونية وتشريعية قوية للمارسة الاعلامية.
حرص مشروع هذا القانون وفي بدايته على ضبط مجموعة من المفاهيم كما حدد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
هذا المشروع يلزم الصحافة الالكترونية بأن يكون توطينها جزائري.
يسعى مشروع هذا القانون الى منع الاحتكار.
مشروع هذا القانون يلزم الراغبين في استيراد الدوريات الأجنبية بالحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال
بهدف تنظيم القطاع، وتماشيا مع القانون المنظم للاعلام، تنصيص على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وفق مجموعة من الشروط ستصدر لاحقا وفق مرسوم تطبيقي.
الهدف الأسمى الذي نسعى اليه جميعا هو تزويد قطاع الاعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية وتمكين المواطنين من الاستفادة من المعلومة الصادقة والصحيحة خدمة للوطن والمواطن.