آخر الأخبار
الوزير الأول يجري مكالمة هاتفية مع نظيرته التونسية أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني، السيد عباس عرقجي الفريق أول شنقريحة يشرف على افتتاح ملتقى وطني حول المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في إفريقيا وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر السيد بلعريبي يشرف على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2026" كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية زيارة البابا ليون الرابع عشر كانت ناجحة وشكلت محطة هامة لتعزيز العلاقات بين الجزائر والفاتيكان شايب يقوم بزيارة ميدانية إلى ميناء أليكانتي بإسبانيا وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان يشرف على مراسم التصديق الرسمي على القضاء على مرض الرمد ا... أحمد عطاف يستقبل رئيسة جمعية فرنسا- الجزائر، السيّدة سيغولان روايال كلمة رئيس الجمهوريّة، السّيّد عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للشغل (01 ماي)، هذا نصها فوز مرشح الجزائر فاتح بوطبيق برئاسة البرلمان الإفريقي نائب رئيس مجلس الوزراء البولندي "الجزائر أهم شريك لبولندا في إفريقيا" شايب يعقد لقاء تفاعليا مع أفراد الجالية الوطنية المقيمين ضمن الدائرة القنصلية لبرشلونة المؤتمر ال11 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية: انتخاب الجزائر نائبا للرئيس تيسمسيلت : الوزير الأول يشرف على إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات الوزير الأول يشرف بباتنة على إطلاق مشروع مصنع إنتاج القطع والأجزاء المعدنية عن طريق القولبة عطاف يستقبل نظيره البولندي وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر عجال يتحادث مع المبعوث الخاص لأمن الطاقة بالخارجية البلجيكية
ثقافة وفنسلايدر

صدور حكم نهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

حسم القضاء اللبناني قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.
وبعد شهور من الصمت، أصدرت المحكمة قرارها الأخير بشأن أزمة الدكتور فادي الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.
وقررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة.

واستندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله.

وجاء قرار المحكمة كالتالي: “من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده”.

وأضاف قرار المحكمة: “وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات”.

واستكمل قرار المحكمة: “ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى